كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَبِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا إلَخْ) لَا يُقَالُ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنٍ. إلَخْ إذْ لَيْسَ فِي ذَاكَ تَصْرِيحُ الْوُقُوعِ لِلْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ) أَيْ وَقَالَ بَعْدَ الْعَقْدِ اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ وَحَلَفَ وَإِلَّا بَطَلَ أَخْذًا أَيْضًا مِمَّا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: لِنَفْسِك، أَوْ زَادَ وَتَسْمِيتُك. إلَخْ) يَنْبَغِي، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِنَفْسِك وَلَا زَادَ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَانْظُرْ لَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك إلَخْ مَعَ تَأَخُّرِ التَّسْمِيَةِ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْبَائِعُ. إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَّقَهُ فَيَبْطُلُ.
(قَوْلُهُ: فَكَذَا يَقَعُ لِلْوَكِيلِ) أَيْ سَوَاءٌ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ الشِّرَاءُ أَخْذًا لِذَلِكَ كُلِّهِ مِمَّا يَأْتِي فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ فَرَاجِعْهُ تَعْرِفُهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَجِبُ تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ شَرْحِهِ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ فِي وَكِيلِ الْمُتَّهَبِ نَقْلًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ مَا نَصُّهُ نَعَمْ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي الْهِبَةِ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ. اهـ.
وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَيْك كَذَا، أَوْ أَوْصَيْت لَك بِهِ فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَانَ وَقْفًا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَوَصِيَّةً لَهُ كَمَا أَنَّهُ فِي الْهِبَةِ إذَا قَالَ وَهَبْتُك كَذَا فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَانَ هِبَةً لِمُوَكِّلِهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُوَكِّلِ مَعَ قَوْلِهِ: وَقَفْت عَلَيْك، أَوْ أَوْصَيْت لَك وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا قَالَ وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ، أَوْ أَوْصَيْت لَهُ فَقَالَ وَكِيلُهُ قَبِلْت لَهُ كَانَ وَاقِفًا عَلَى زَيْدٍ وَصِيَّةً لَهُ لِحُصُولِ الْقَبُولِ مِنْ وَكِيلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي الْقَبُولِ لَا يَصِحُّ هَذَا الْقَبُولُ وَلَا يَتِمُّ الْوَقْفُ وَلَا الْوَصِيَّةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَنْوِيَا الْمُوَكِّلَ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَخْرَجَ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا فَلْيُحَرَّرْ تَفْصِيلُهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ شَرْطِ الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْته أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَبِقَوْلِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ وَيُسْتَثْنَى. إلَخْ) أَيْ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الْمُسْتَحِقِّ فِي قَبْضِ الزَّكَاةِ وَوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ إنْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَالدَّافِعُ وَالْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَّافِعُ شَيْئًا.
(قَوْلُهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْعَقْدِ) قَدْ يُقَالُ نَظِيرُ الْعَقْدِ الْمُمَلَّكِ هُنَا الدَّفْعُ وَالْقَبْضُ الْمُمَلَّكُ ثَمَّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ وَكَّلَ الْقِنُّ غَيْرَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ نَفْسَهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: وَكَّلَ قِنًّا إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَالِكَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ عَكْسُهُ ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا. إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنٍ. إلَخْ إذْ لَيْسَ فِي ذَاكَ تَصْرِيحٌ بِالْوُقُوعِ لِلْوَكِيلِ. اهـ. سم وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ التَّكْرَارَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي الشَّرْحِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ. إلَخْ) أَيْ وَقَالَ بَعْدَ الْعَقْدِ اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ وَحَلَفَ وَإِلَّا بَطَلَ أَخْذًا مِمَّا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنَّمَا سَمَّاهُ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ سَابِقِ الْمَتْنِ وَلَاحِقِهِ وَيُصَرِّحُ بِهِ صَنِيعُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ فُرُوعِ الْمُخَالَفَةِ أَيْ مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ وَلَيْسَتْ مَسُوقَةً لِبَيَانِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَائِعِ وَحِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُ التُّحْفَةِ لِنَفْسِك، أَوْ زَادَ. إلَخْ وَقَوْلُهَا وَحَلَفَ الْبَائِعُ فَإِنَّ هَذَا الْبَيَانَ جَمِيعَهُ إنَّمَا يُلَائِمُ فُرُوعَ الِاخْتِلَافِ الْآتِيَةَ فِي مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ لَا فُرُوعَ الْمُخَالَفَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ لِنَفْسِك، أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك. إلَخْ) يَنْبَغِي، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِنَفْسِك وَلَا زَادَ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَانْظُرْ قَوْلَهُ: أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتَك. إلَخْ مَعَ تَأَخُّرِ التَّسْمِيَةِ عَنْهُ. اهـ. سم وَقَدْ يُجَابُ بِبُعْدٍ بِتَصْوِيرِهِ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ لَفْظُ الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْبَائِعُ. إلَخْ) بِخِلَافِهِ مَا إذَا صُدِّقَ فَيَبْطُلُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَكَذَا يَقَعُ الْوَكِيلُ) أَيْ سَوَاءٌ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ الشِّرَاءُ أَخْذًا لِذَلِكَ كُلِّهِ مِمَّا يَأْتِي مِنْ مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ فَرَاجِعْهُ تَعْرِفْهُ. اهـ. سم قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ إلَخْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ إجَارَةِ النَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ حِصَّةً مِنْهُ وَيُضِيفُهَا لِبَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَتَكُونُ الْإِجَارَةُ لِضَرُورَةِ الْعِمَارَةِ بِأَنْ يَقُولَ آجَرْت حِصَّةَ فُلَانٍ وَهِيَ كَذَا لِضَرُورَةِ الْعِمَارَةِ فَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ الْمَذْكُورَةُ وَتَقَعُ الْإِجَارَةُ شَائِعَةً عَلَى الْجَمِيعِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي تَصْدِيقِهِ) أَيْ تَصْدِيقِ الْبَائِعِ الْوَكِيلَ (هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ بُطْلَانِ الشِّرَاءِ.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ. إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي الْهِبَةِ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ. اهـ. مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَيْك، أَوْ أَوْصَيْت لَك فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَانَ وَقْفًا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَوَصِيَّةً لَهُ، وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُوَكِّلِ مَعَ قَوْلِهِ: وَقَفْت عَلَيْك أَوْ أَوْصَيْت لَك وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا قَالَ وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ، أَوْ أَوْصَيْت لَهُ فَقَالَ وَكِيلُهُ قَبِلْت لَهُ وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْمُوَكِّلِ لِحُصُولِ الْقَبُولِ مِنْ وَكِيلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي الْقَبُولِ لَا يَصِحُّ هَذَا الْقَبُولُ وَلَا يَتِمُّ الْوَقْفُ وَلَا الْوَصِيَّةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ. إلَخْ قَالَ ع ش عَقِبَ ذِكْرِهِ عَنْهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِنَا شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى. إلَخْ صِحَّةُ الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى الْوَكِيلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ يُوَكِّلَهُ فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ) أَيْ وَلَمْ يُصَرِّحْ الْوَاهِبُ بِكَوْنِهَا لِلْوَكِيلِ بَلْ قَالَ وَهَبْتُك وَأَطْلَقَ أَوْ وَهَبْتُك لِمُوَكِّلِك أَمَّا لَوْ قَالَ وَهَبْتُك لِنَفْسِك أَوْ وَهَبْتُك وَنَوَى كَوْنَ الْهِبَةِ لِلْوَكِيلِ دُونَ غَيْرِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْتُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْهِبَةِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ يَقْبَلْ مَا أَوْجَبَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ م ر اعْتِمَادَ مَا جَنَحْنَا إلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِقَوْلِي إلَى وَكَأَنْ تَضَمَّنَ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى الْوَاهِبُ الْوَكِيلَ وَالْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ فَتَلْغُو نِيَّةُ الْوَكِيلِ الْمُوَكِّلَ وَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوَكِيلِ الْمُوَكِّلَ وَتَسْمِيَتِهِ إيَّاهُ بِأَنَّ التَّسْمِيَةَ أَقْوَى مِنْ النِّيَّةِ. اهـ. ع ش.
أَقُولُ وَشَمِلَ أَيْضًا مَا لَوْ نَوَى الْوَاهِبُ الْمُوَكِّلَ وَالْوَكِيلُ نَفْسَهُ، أَوْ أَطْلَقَ وَفِي وُقُوعِهِ حِينَئِذٍ لِلْوَكِيلِ بُعْدٌ لَا يَخْفَى فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْمُحَشِّي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَنْوِيَا الْمُوَكِّلَ. إلَخْ أَخْرَجَ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا فَلْيُحَرَّرْ تَفْصِيلُهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ شَرْطِ الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْته أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَبِقَوْلِي. إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ. إلَخْ) أَيْ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الْمُسْتَحِقِّ فِي قَبْضِ الزَّكَاةِ وَوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ أَيْ لِلْمُوَكِّلِ إنْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَالدَّافِعُ، أَوْ الْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَّافِعُ شَيْئًا. اهـ. سم أَقُولُ، وَفِي سُكُوتِهِ عَنْ نَظِيرِ مَا اسْتَبْعَدْته آنِفًا تَأْيِيدٌ لِمَا قُلْته مِنْ الْبُعْدِ.
(قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ) أَيْ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ مُتَوَقِّفٌ) أَيْ كُلٌّ مِنْ التَّمْلِيكِ وَالْإِبَاحَةِ (عَلَى الْعَقْدِ) قَدْ يُقَالُ نَظِيرُ الْعَقْدِ الْمُمَلَّكِ هُنَا الدَّفْعُ وَالْقَبْضُ الْمُمَلَّكُ ثَمَّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْصَرِفْ) أَيْ الْعَقْدُ.
(قَوْلُهُ: عَنْ مَدْلُولِهِ فِي الْمُخَاطَبِ بِهِ) أَيْ مِنْ وُقُوعِ التَّمْلِيكِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُخَاطَبِ بِالْعَقْدِ أَيْ الْإِيجَابِ (قَوْلُهُ: تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنْ تَضَمَّنَ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: كَأَنْ يُوَكِّلَهُ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا. إلَخْ) فَيَجِبُ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْتُ نَفْسِي مِنْك لِمُوَكِّلِي؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ اشْتَرَيْت نَفْسِي صَرِيحٌ فِي اقْتِضَاءِ الْعِتْقِ، فَلَا يَنْدَفِعُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ وَكَّلَ الْقِنُّ أَجْنَبِيًّا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَصْرِيحُهُ بِإِضَافَتِهِ إلَى الْقِنِّ فَلَوْ أَطْلَقَ وَنَوَى وَقَعَ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ لَا يَرْضَى. إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا. إلَخْ و(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَالِكَ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ عَكْسُهُ. اهـ. سم أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ عِلَّةِ كُلٍّ عَقِبَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُغْنِي.
(وَلَوْ قَالَ بِعْت) هَذَا (مُوَكِّلَك زَيْدًا فَقَالَ اشْتَرَيْته لَهُ فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ) وَإِنْ وَافَقَ الْإِذْنَ وَكَذَا لَوْ حَذَفَ لَهُ لِعَدَمِ خِطَابِ الْعَاقِدِ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ تَرْكُهُ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِيهِ سَفِيرٌ مَحْضٌ إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ لَهُ بِحَالٍ فَإِنْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك وَقَالَ قَبِلْت لَهُ صَحَّ النِّيَّةُ جَزْمًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ تَرْكُهُ) أَيْ خِطَابِ الْعَاقِدِ ش.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك. إلَخْ) يَنْبَغِي الصِّحَّةُ أَيْضًا إذَا قَالَ بِعْتُك وَلَمْ يُرِدْ لِمُوَكِّلِك لَكِنَّهُ أَرَادَ الْبَيْعَ لَهُ، أَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي أَنْ يَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: بِعْتُك الْبَيْعَ لِنَفْسِ الْوَكِيلِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَكَذَا يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ قَالَ وَهَبْتُك وَنَوَى الْهِبَةَ لَهُ فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَمَا ذَكَرَهُ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ حَذَفَ لَهُ) وَإِنَّمَا كَانَ ذِكْرُهُ مُتَعَيَّنًا فِي النِّكَاحِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِيهِ سَفِيرٌ مَحْضٌ إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ بِحَالٍ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ تَرْكُهُ) أَيْ خِطَابِ الْعَاقِدِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك. إلَخْ) يَنْبَغِي الصِّحَّةُ أَيْضًا إذَا قَالَ بِعْتُك وَلَمْ يَزِدْ لِمُوَكِّلِك لَكِنَّهُ أَرَادَ الْبَيْعَ لَهُ، أَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي فَيَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: بِعْتُك الْبَيْعَ لِنَفْسِ الْوَكِيلِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي فَيَنْبَغِي م ر الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَكَذَا يَنْبَغِي م ر الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ قَالَ وَهَبْتُك وَنَوَى الْهِبَةَ لَهُ فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي لِمَا ذُكِرَ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ م ر. اهـ. سم.
(وَيَدُ الْوَكِيلِ يَدُ أَمَانَةٍ، وَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ) لِأَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ يَدِ الْمُوَكِّلِ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إحْسَانٍ وَالضَّمَانُ مُنَفِّرٌ عَنْهُ (فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ) كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ وَمِنْ التَّعَدِّي أَنْ يَضِيعَ مِنْهُ الْمَالُ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ ضَاعَ، أَوْ وَضَعَهُ بِمَحَلٍّ ثُمَّ نَسِيَهُ (وَلَا يَنْعَزِلُ بِتَعَدِّيهِ) بِغَيْرِ إتْلَافِ الْمُوَكِّلِ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَمَانَةَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ارْتِفَاعِهِ بُطْلَانُهَا بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهَا مَحْضُ ائْتِمَانٍ فَارْتَفَعَتْ بِالتَّعَدِّي إذْ لَا يُمْكِنُ مُجَامَعَتُهَا لَهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ انْعِزَالَهُ إذَا وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ عَنْ مَحْجُورِهِ لِمَنْعِ إقْرَارِ مَالِ الْمَحْجُورِ فِي يَدِ غَيْرِ عَدْلٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّ الِانْعِزَالَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِإِقْرَارِ الْمَالِ بِيَدِهِ لَا لِمُجَرَّدِ تَصَرُّفِهِ الْخَالِي عَنْ ذَلِكَ إذَا وَقَعَ عَلَى وَفْقِ الْمَصْلَحَةِ إذْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ مِنْ مَنْعِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ مَا إذَا تَضَمَّنَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا، فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مِنْ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَهُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْحَمْلِ أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ شَيْخِنَا أَنَّ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْوَكَالَةَ فَتَأَمَّلْهُ وَيَزُولُ ضَمَانُهُ عَمَّا تَعَدَّى فِيهِ بَيْعُهُ وَتَسْلِيمُهُ وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ فَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ مَثَلًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْحَاكِمِ عَادَ الضَّمَانُ.